____________________
وهو بعيد، لكنهما ضعيفتان، مع عدم التنصيص، ومنافاتهما، القواعد.
وإذا علم إرادة التعدد، يخرج عنه الحج مكررا، بمقدار ما يسعه ثلث ماله، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمل، لاحتمال الاكتفاء بما يتحقق التكرار، لصدق الامتثال، مع الأصل، فلا يجب أكثر من مرتين، كما لا يجب أكثر من مرة مع الاطلاق إلا أن يعلم إرادة الأكثر فتأمل.
ولو أوصى بالتكرار بمقدار معين في سنة، من حاصل عقار مثلا ولم يف ذلك المقدار للحج، ولو من الميقات فيجمع مال سنتين، أو أقل، أو أكثر، لحج واحد، وهكذا، دائما.
ودليله العقل والنقل، مثل رواية إبراهيم بن مهزيار قال: وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك، في كل سنة، حجة إلى عشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن (المؤنة كا) على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم، فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله (1).
وعن إبراهيم بن مهزيار قال وكتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس (فليس كا) يكفي فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة، إن الله تعالى عالم
وإذا علم إرادة التعدد، يخرج عنه الحج مكررا، بمقدار ما يسعه ثلث ماله، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمل، لاحتمال الاكتفاء بما يتحقق التكرار، لصدق الامتثال، مع الأصل، فلا يجب أكثر من مرتين، كما لا يجب أكثر من مرة مع الاطلاق إلا أن يعلم إرادة الأكثر فتأمل.
ولو أوصى بالتكرار بمقدار معين في سنة، من حاصل عقار مثلا ولم يف ذلك المقدار للحج، ولو من الميقات فيجمع مال سنتين، أو أقل، أو أكثر، لحج واحد، وهكذا، دائما.
ودليله العقل والنقل، مثل رواية إبراهيم بن مهزيار قال: وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك، في كل سنة، حجة إلى عشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن (المؤنة كا) على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم، فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله (1).
وعن إبراهيم بن مهزيار قال وكتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس (فليس كا) يكفي فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة، إن الله تعالى عالم