____________________
خ ل) واحتمال أن يفعل دائما كذلك.
قوله: " على رأي ". كأنه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجه عن المنوب، ويقع الفعل لغوا، ويستحق الأجرة.
قال في المنتهى: لو أحرم النائب عمن استأجره، ثم نقل الحج إلى نفسه، لم يصح (1) فإذا أتم الحج استحق الأجرة.
وفيه اشكال، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب، وقصده عن نفسه، ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال، فإن الاحرام وقع عن المنوب، فيتبعه الباقي، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنية، ويؤيده ما قال في الفقيه: قال عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال:
هي عن صاحب المال (2) فيمكن حملها عليه (3) ولعل نقل هذا ابن أبي حمزه، كما نقله المصنف في المنتهى.
وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل، وإن كان غير بعيد، وأبعد منه الاجزاء عن نفسه، لو استطاع بعد عقد الإجارة.
وقال في المنتهى: فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه، وهل يقع عن المستأجر عنه، فيه اشكال، ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه، ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ونقل الرواية المتقدمة و لعل مؤيد الرواية إن الزمان قد صار غير قابل إلا للحج عن المنوب فلا اعتداد
قوله: " على رأي ". كأنه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجه عن المنوب، ويقع الفعل لغوا، ويستحق الأجرة.
قال في المنتهى: لو أحرم النائب عمن استأجره، ثم نقل الحج إلى نفسه، لم يصح (1) فإذا أتم الحج استحق الأجرة.
وفيه اشكال، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب، وقصده عن نفسه، ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال، فإن الاحرام وقع عن المنوب، فيتبعه الباقي، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنية، ويؤيده ما قال في الفقيه: قال عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال:
هي عن صاحب المال (2) فيمكن حملها عليه (3) ولعل نقل هذا ابن أبي حمزه، كما نقله المصنف في المنتهى.
وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل، وإن كان غير بعيد، وأبعد منه الاجزاء عن نفسه، لو استطاع بعد عقد الإجارة.
وقال في المنتهى: فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه، وهل يقع عن المستأجر عنه، فيه اشكال، ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه، ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ونقل الرواية المتقدمة و لعل مؤيد الرواية إن الزمان قد صار غير قابل إلا للحج عن المنوب فلا اعتداد