____________________
الرضا عليه آلاف التحية والثناء: قلت له ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس (1).
وحملها المصنف على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة صريحا، ولعله غير لازم، لما مر.
وبالجملة لو علم الغرض، أو ظن، فغير بعيد، كما في العدول إلى التمتع، و عن الطريق المشترط، إلى غيره، وفي دليله (2) حيث قال: (إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه) - اشعار به فليفهم.
وهذا وأمثاله مؤيد لجواز الوصي أن يرتكب ما أوصى إليه من اخراج العبادات، مع معرفة الغرض والشرائط، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو بعدها، وإن كان ظاهر كلام الموصى، حين الوصية فعل الغير، وكذا عدم الاستيجار إذا حصل الاطمينان بالفعل من غيره، بأن يكون معه حاضرا في جميع أفعال الحج، مع الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره.
نعم ينبغي الإجارة إذا قال الموصى: استأجر، ولم يرتكب بنفسه، أيضا، إلا مع العلم بالمقصود، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الاتيان بما أمر، بظاهر اللفظ، إلا أن يجد أن غيره أولى، مع العلم.
ويؤيد جواز ارتكاب الوصي بنفسه، ما قال في الفقيه: كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فإن لك مثل أجره ولا ينقص من أجره
وحملها المصنف على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة صريحا، ولعله غير لازم، لما مر.
وبالجملة لو علم الغرض، أو ظن، فغير بعيد، كما في العدول إلى التمتع، و عن الطريق المشترط، إلى غيره، وفي دليله (2) حيث قال: (إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه) - اشعار به فليفهم.
وهذا وأمثاله مؤيد لجواز الوصي أن يرتكب ما أوصى إليه من اخراج العبادات، مع معرفة الغرض والشرائط، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو بعدها، وإن كان ظاهر كلام الموصى، حين الوصية فعل الغير، وكذا عدم الاستيجار إذا حصل الاطمينان بالفعل من غيره، بأن يكون معه حاضرا في جميع أفعال الحج، مع الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره.
نعم ينبغي الإجارة إذا قال الموصى: استأجر، ولم يرتكب بنفسه، أيضا، إلا مع العلم بالمقصود، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الاتيان بما أمر، بظاهر اللفظ، إلا أن يجد أن غيره أولى، مع العلم.
ويؤيد جواز ارتكاب الوصي بنفسه، ما قال في الفقيه: كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فإن لك مثل أجره ولا ينقص من أجره