مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣

____________________
أجرة تكليف شاق، وحرج، وضيق، منتفيات (منفيات خ) ولا يناسب الشريعة السهلة، وإن فعل المحرم عمدا.
ولأنه يشمل الأدلة - الدالة على انحصار حكم المفسد في الاتمام، والحج من قابل، من غير زيادة - أخذ الأجرة وبقاء الحج، ولو كانت خاصة بغير النائب لوجب بيانه، وكذا لو كان عليه زيادة في ذلك فتأمل، فإن ظاهر الأدلة (1) صحة الحج، وبرائة الذمة بعد الاتيان بما أوجب عليه من الاتمام، والحج من قابل، والكفارة.
ولأنه ملك الأجرة بالعقد، وخروجها عنه (2) يحتاج إلى دليل، وكذا تكليفه بحج آخر بعد القضاء حينئذ.
ولا بعد في قبول الحج الفاسد عن المنوب، بمعنى حصول الثواب له وبرائة ذمته، على تقدير القول بأنه حج الاسلام، كما إذا فعله الأصيل، ولا في انتقال فرضه إلى العام الثاني، بأن يفعله، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم حينئذ أوضح كما إذا أخر (3).
وكذا إن كان مقيدا بالعام، إلا أن الانتقال هيهنا بعيد، في الجملة.
ويمكن أن يقال: لا بعد في ذلك، بعد التأمل، فيما مر خصوصا عموم أدلة انحصار ما يجب على المفسد.
وكذا (4) في عموم صحيحة إسحاق بن عمار، (وإن كان في إسحاق شئ، لكنه ثقة) قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال: إن مات في الطريق أو بمكة

(1) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة.
(2) أي عن ملك الأجير.
(3) أي آخر بدون الفساد.
(4) جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة مشتملة على كلمة (في) قبل كلمة (عموم).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست