____________________
قبل أن يقضي مناسكه، فإنه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم (1).
نعم روى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحج عن رجل (آخر خ ل) فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟
قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح (2).
ولعل الانتقال من خصوصية عقد الإجارة، فكأنه ينصرف إلى أنه إن لم يفسد، يكون في هذا العام، وإلا ففي غيره، فتأمل.
قال في المنتهى: لو أفسد الأجير حجة النيابة، قال الشيخ ره: وجب عليه قضائها عن نفسه، وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت الحجة معينه، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تنفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى فاسدة، لا تجزي عنه، والثانية قضائها عن نفسه، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه، إلى قوله: ونحن نقول: إن قلنا إن من حج عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجة الاسلام، والثانية عقوبة، على ما اختاره الشيخ ره، برأت ذمة المستأجر عنه باكمالها، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير، ولا تنفسخ الإجارة، وإن قلنا إن الأولى فاسدة، والثانية قضائها، لزم النائب الجميع ولا يجزي عن المستأجر، لأن الفاسدة لا تجزي عنه،
نعم روى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحج عن رجل (آخر خ ل) فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟
قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح (2).
ولعل الانتقال من خصوصية عقد الإجارة، فكأنه ينصرف إلى أنه إن لم يفسد، يكون في هذا العام، وإلا ففي غيره، فتأمل.
قال في المنتهى: لو أفسد الأجير حجة النيابة، قال الشيخ ره: وجب عليه قضائها عن نفسه، وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت الحجة معينه، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تنفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى فاسدة، لا تجزي عنه، والثانية قضائها عن نفسه، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه، إلى قوله: ونحن نقول: إن قلنا إن من حج عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجة الاسلام، والثانية عقوبة، على ما اختاره الشيخ ره، برأت ذمة المستأجر عنه باكمالها، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير، ولا تنفسخ الإجارة، وإن قلنا إن الأولى فاسدة، والثانية قضائها، لزم النائب الجميع ولا يجزي عن المستأجر، لأن الفاسدة لا تجزي عنه،