____________________
عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
وأما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحج المطلقة في عدتها فحملها المصنف - في المنتهى بعد اثبات الحكم الأول - على التطوع، للجمع بين الأخبار.
واعلم أن ظاهر كلامه فيه، أنه يجوز لها الحج تطوعا بإذن الزوج، حيث قال: المعتدة رجعية بحكم الزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها، والاستمتاع بها، والحج يمنعه من حق الاستمتاع، لو راجع، فيقف على إذنه، ثم استدل بالخبرين المتقدمين (2).
وذلك محل التأمل، لوجوب العدة في منزلها، وعدم جواز الخروج لها، إلا مع الضرورة، كما هو المذكور في محله، وسيجيئ، ولا ضرورة في الحج ندبا، وإن أذن الزوج، فليس المانع منحصرا في عدم إذن الزوج، وليس في الأخبار دلالة على ذلك، بل ظاهر خبر معاوية (3) وإن حمل على التطوع - عدم الجواز مطلقا، إذن الزوج أم لا، ورواية منصور (4) صريحة في عدم جواز التطوع حتى تنقضي العدة، إذ لو جاز بإذنه لم تكن الغاية غاية.
ويؤيده، أن الشيخ في زيادات التهذيب صرح بذلك مستدلا عليه
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
وأما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحج المطلقة في عدتها فحملها المصنف - في المنتهى بعد اثبات الحكم الأول - على التطوع، للجمع بين الأخبار.
واعلم أن ظاهر كلامه فيه، أنه يجوز لها الحج تطوعا بإذن الزوج، حيث قال: المعتدة رجعية بحكم الزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها، والاستمتاع بها، والحج يمنعه من حق الاستمتاع، لو راجع، فيقف على إذنه، ثم استدل بالخبرين المتقدمين (2).
وذلك محل التأمل، لوجوب العدة في منزلها، وعدم جواز الخروج لها، إلا مع الضرورة، كما هو المذكور في محله، وسيجيئ، ولا ضرورة في الحج ندبا، وإن أذن الزوج، فليس المانع منحصرا في عدم إذن الزوج، وليس في الأخبار دلالة على ذلك، بل ظاهر خبر معاوية (3) وإن حمل على التطوع - عدم الجواز مطلقا، إذن الزوج أم لا، ورواية منصور (4) صريحة في عدم جواز التطوع حتى تنقضي العدة، إذ لو جاز بإذنه لم تكن الغاية غاية.
ويؤيده، أن الشيخ في زيادات التهذيب صرح بذلك مستدلا عليه