____________________
على نفسه وجاره وجار جاره (1)، وفيه بحث ذكرته في تعليقات الكشاف.
والفاتحة، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، إلى قوله، بغير حساب، فإنه تقل ما يدل على استحبابها في بعض التفاسير، وفي العدة أيضا (2).
وينبغي أيضا عدم ترك قل هو الله أحد اثني عشر مرة مع الدعاء المشهور و رفع اليدين ثم المسح على الوجه، كما ورد في الرواية في هذه من بسط اليدين (3) وفي أخرى في الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام ما بسط عبد يديه إلى الله عز وجل، إلا استحي الله عز وجل أن يرد يدها صفرا حتى يجعل فيها من فضله و رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه (4) وفي خبر آخر على وجهه وصدره، وهذا في غير الفريضة (5).
وأما رفع اليدين بثلاث تكبيرات بعد الصلاة: فهو مشهور بين الأصحاب، وموجود في الكتب، وما رأيت سنده (6).
قال في المنتهى، مسألة وأفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام: وهو أنه إذا سلم كبر ثلاثا، يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه قبل أن يثني رجليه. وروى صفوان صحيحا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق الرأس (7) فلو فهم القربة كما هو الظاهر، كان ذلك مستحبا مطلقا للإمام والمأموم، وظاهر المنتهى اختصاصه بالإمام، حيث قال:
ويستحب له، أي للإمام إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبركا، وذكر
والفاتحة، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، إلى قوله، بغير حساب، فإنه تقل ما يدل على استحبابها في بعض التفاسير، وفي العدة أيضا (2).
وينبغي أيضا عدم ترك قل هو الله أحد اثني عشر مرة مع الدعاء المشهور و رفع اليدين ثم المسح على الوجه، كما ورد في الرواية في هذه من بسط اليدين (3) وفي أخرى في الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام ما بسط عبد يديه إلى الله عز وجل، إلا استحي الله عز وجل أن يرد يدها صفرا حتى يجعل فيها من فضله و رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه (4) وفي خبر آخر على وجهه وصدره، وهذا في غير الفريضة (5).
وأما رفع اليدين بثلاث تكبيرات بعد الصلاة: فهو مشهور بين الأصحاب، وموجود في الكتب، وما رأيت سنده (6).
قال في المنتهى، مسألة وأفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام: وهو أنه إذا سلم كبر ثلاثا، يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه قبل أن يثني رجليه. وروى صفوان صحيحا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق الرأس (7) فلو فهم القربة كما هو الظاهر، كان ذلك مستحبا مطلقا للإمام والمأموم، وظاهر المنتهى اختصاصه بالإمام، حيث قال:
ويستحب له، أي للإمام إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبركا، وذكر