ثلاثة أميال والمربد بكسر الميمم موضع بقرب المدينة (المسألة الثالثة) العاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق وشبههما إذا عدم الماء في سفره ثلاثة أوجه الصحيح انه يلزمه ان يصلي بالتيمم ويلزمه الإعادة والثاني يلزمه التيمم ولا تجب الإعادة والثالث لا يجوز التيمم وهذا الثالث غريب حكاه الحناطي وصاحب البيان والرافعي فعلى هذا يقال له ما دمت على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم فان تبت استبحت التيمم وغيره كما أنه لا يحل له الميتة عند الضرورة بل يقال تب وكل الصواب الأول لأنه يلزمه أمران التوبة والصلاة فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الاخلال بالآخر وليس التيمم في هذا الحال تخفيفا بل عزيمة فلا تكون المعصية سببا لاسقاطه فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج منها كما إذا رأى الماء في أثناء صلاة الحضر وبد بالتيمم وقد تقدم ذكر هذه الأوجه في باب المسح على الخف وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصي بسفره ومالا يستبيحه * وبالله التوفيق * (فرع) إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد وعدم الماء فيه وصلي بالتيمم فحكمه حكم الحاضرة بلا خلاف فيلزمه اعاده ما صلي بالتيمم على المذهب ولو نوى هذه الإقامة في موضع من البادية يعم فيه عدم الماء فلا إعادة فيه بلا خلاف هكذا صرح بالصورتين صاحب الحاوي وإمام الحرمين ونقله الروياني عن القفال وقاله آخرون ولا نعلم فيه خلافا ولو دخل المسافر في طريقه قرية فعدم الماء فيها وصلي بالتيمم فوجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أحدهما لا اعاده لأنه مسافر ولهذا يباح له القصر والفطر وأصحهما وجوب الإعادة صححه الروياني والرافعي وهو قول القفال وقطع به البغوي وغيره لأن عدم الماء في القرية نادر فالضابط الأصلي ما قاله الرافعي وأشار إليه امام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ان الإعادة تجب إذا تيمم في موضع يندر فيه عدم الماء ولا يجب إذا كان العدم يغلب فيه بدليل ما ذكرنا من هاتين الصورتين قال الرافعي أعلم ان وجوب الإعادة على المقيم ليس لعلة الإقامة بل لان فقد الماء في موضع الإقامة نادر وكذا عدم الإعادة في السفر ليس لكونه مسافرا بل لان فقد الماء في السفر مما يعم حتى لو أقام في مفازه
(٣٠٤)