فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله،، قلت فإن كان دون الدرع أزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله.
هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى أنه قال: فإذا عرقت ما دون الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن أن تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه.
(795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه بعينه.
(796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق ليس من الحيضة.
(797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي