وأما المكان فلا يتيمم له قولا واحدا ويأتي إذا كان محدثا وعليه نجاسة هل يجزئ تيمم واحد أم لا وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا.
قوله (يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره).
فائدة يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه أو حته بالتراب أو غيره قاله الأصحاب قال في المستوعب يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر.
قوله (وإن يتيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان).
يعني إذا قلنا بجواز التيمم على ما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والخلاصة والشرح وابن تميم وشرح بن منجا وابن عبيدان وغيرهم.
إحداهما لا إعادة عليه وهو المذهب صححه في التصحيح والمغني وابن رزين قال في النظم هذا أشهر القولين قال في إدراك الغاية وتجريد العناية لم يعد على الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والرعايتين والفائق واختاره الشيخ تقي الدين.
والثانية عليه الإعادة كالقدرة على تسخينه قال في الحاويين أعاد في أصح الروايتين.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو تيمم خوفا من البرد في السفر أنه لا إعادة عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمستوعب والهداية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه عليه الإعادة وأطلقه بن تميم.