قوله (وإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات).
هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في النهاية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومجمع البحرين وقيل لا يجوز التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا اختاره بن عقيل والمجد في شرحه قال ابن تميم وابن حمدان وهو أقيس وصححه في مجمع البحرين وأطلقهما الزركشي والمذهب وقيل يجوز ولو خالطه غيره مطلقا ذكره في الرعاية.
فائدة لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها فإن لم يتكرر جاز على الصحيح من المذهب قطع به المصنف والمجد والشارح وغيرهم وقيل لا يصح وقيل يجوز ولو خالطه غيره مطلقا.
تنبيه قوله فهو كالماء اعلم أن التراب كالماء في مسائل.
منها ما تقدم.
ومنها لا يجوز التيمم بتراب مغصوب قاله الأصحاب قال في الفروع وظاهره ولو بتراب مسجد ثم قال ولعله غير مراد.
وقال في باب صفة الحج والعمرة في فصل ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وفي الفصول إن رمى بحصى المسعى كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه فدل أنه لو لم يصح أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع.
ومنها لا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به لأنه صار مستعملا كالماء وهذا الصحيح في المذهب وقيل يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على أصح الوجهين فيه.
فائدة لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد قاله في الفروع والرعاية