لما جاز تركه.
الرابع: انعقد الإجماع على جواز النوم للجنب من غير اغتسال، وإن للمكلف التأخير، فلو كان واجبا لما جاز ذلك.
الخامس: يلزم أن من جامع يجب عليه الاغتسال في الحال حتى لو كان عنده ماء، فآثر الخروج من منزله للاغتسال من نهر أو حمام، كان معاقبا.
السادس: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) ولا شك أن الوضوء للصلاة، فيكون الغسل لها أيضا، قضية للعطف الموجب للتسوية.
وأجاب عن الخامس بوجهين:
الأول: إن الإجماع منعقد إما على تعميم الوجوب في كل وقت، أو على اختصاص الوجوب بحال الصلاة والطواف الواجبين، فالقول بالوجوب في حالة الصوم أول الفجر، مع عدمه في غير حالة الصلاة والوجوب قول ثالث.
الثاني: سلمنا أن من لا يتم الواجب وهو الصوم إلا به وهو الغسل يكون واجبا، إلا أن هذه المسألة ليست من هذه القبيل، لأن صوم رمضان يتم من دون نية الوجوب للاغتسال، وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة، وقد ارتفع حدثه وصح صومه، فقد صح فعل الواجب من دون نية الوجوب (2).
والجواب عن الأول: بالمنع من كون الوجه في الوجوب إنما هو الصلاة، وهل محل النزاع إلا هو؟ فكيف يدعي الإجماع فيه؟!.
وعن الثاني أن الغسل إنما يجب إذا كان رافعا للحدث، وهو مستحيل عند تجدد الحيض الذي هو حدث ملازم، على أن هذا من قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق.