اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1).
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: (إن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد الغسل) (2) وهذا حكم معلق على الشرط، فيكون عدما عند عدمه، تحقيقا لمعنى الشرط.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: (لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (3).
وروي، عن أحمد بن هلال، قال: سألته عن رجل إغتسل قبل أن يبول؟
فكتب: (أن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل) (4).
وروي، عن عبد الله بن هلال (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجامع أهله، ثم يغتسل قبل أن يبول ثم، يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال: (لا شئ عليه