أحدهما أنه لا يجزئ فيه الا الماء لأنه نادر فهو كما لو خرج إلى ظاهر الألية: والثاني يجزئ فيه الحجر: لان المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة فأكلوا التمر ولم يكن ذلك من عادتهم ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولان ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجعل الباطن كله حدا ووجب الماء فيما زاد: وإن كان بولا ففيه طريقان: قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر أعلاه أو أسفله لم يجز فيه الا الماء لان ما يخرج من البول لا ينتشر الا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فإنه لا بد من أن ينتشر ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز فيه الا الماء نص عليه في البويطي ووجهه ما قال أبو إسحاق: والثاني يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز الحشفة نص عليه في الأم لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط] * [الشرح] قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: أحدها أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف: الثاني أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضا لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء ونقل البويطي نحوه فمن الأصحاب من جعله قولا آخر وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره بل يكفيه الحرج قولا واحدا ثم منهم من غلط المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل البندنيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شئ وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله (1) وهذا وان سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط ان جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال (الثالث) أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه
(١٢٥)