إن ذلك مما وضعه الله عنه) (1).
وروي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل احتلم ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟ قال: (لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا) (2).
فهذه الأخبار تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول، وذلك ينافي ما ذكرتموه.
لأنا نجيب عن الأول باحتمال أن يكون الذي رآه مذيا وعلم كذلك فلا إعادة لأن الموجب خروج المني، وفي طريقها علي بن السندي (3)، ولا أحقق الآن حاله.
على أنه يحتمل أنه اجتهد واخترط ولم يتأت له البول، ويحمل النسيان ها هنا على الترك المطلق.
وعن الخبر الثاني: بأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف جدا، قال الشيخ: هو غال (4). وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا العسكري عليه السلام (5)، فلا تعويل على روايته إذن. على أنه لم يسندها إلى إمام، فلعله أخبر عمن لا تقوم الحجة بقوله.
وأيضا: فإنه لم يذكر أنه قد خرج منه شئ بعد الغسل، فقال: لا يعيد الغسل لعدم الخروج، لا لعدم وجوب الإعادة مع عدم البول.