وعن الثالث: باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت البول، فلا شئ عليه حينئذ أو إنه جامع ولم ينزل. على أن في طريقه عبد الله بن هلال، ولا أعرفه.
وعن الرابع: بما تأولنا به ما تقدم، وفي طريقه أبو جميلة، وفيه ضعف.
وثانيها: أن يكون قد بال ولم يجتهد، ثم رأى بللا، فعليه إعادة الوضوء لا الغسل، أما الوضوء فلأنه لعدم الاستبراء لم يخرج أجزاء البول بكمالها، فالظاهر أن البلل من بقاياه.
وأما عدم الغسل فلأن البول أزال المتخلف من أجزاء المني، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: (ومن اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال، ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا) (1).
ولرواية معاوية بن ميسرة (2)، فإنها تدل على عدم إيجاب الغسل، وعلى إيجاب الوضوء (3). ولرواية الحلبي (4)، وهي تدل على عدم إيجاب الغسل مع البول.
وثالثها: أن يكون قد بال واجتهد، ثم اغتسل، ثم رأى البلل، فلا إعادة للغسل ولا للوضوء، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة، والاستبراء أزال أجزاء البول