وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل (1). وروي، عن الحسن، والنخعي في الحائض والجنب: يغتسل غسلين (2).
لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى السلام عليه وآله لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا (3)، وهو يتضمن شيئين: الالتقاء، والانزال.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد) قال: ثم قال: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) (4). ورواه ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة أيضا (5).
وروى ابن يعقوب، عن جميل بن [دراج] (6)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (7).
إذا تقرر هذا، فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء، أما لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغير، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن الوضوء، وفي ارتفاع حدث الجنابة