الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها (1) فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روى عن الحسن أنها تغتسل وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ. قال على:
ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
175 - مسألة - فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي. وقد روى عن عطاء والزهري وقتادة: عليها الغسل قال على: إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 176 - مسألة - ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطئ دون إنزال (2) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا (3) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد * برهان ذلك عموم قوله عز وجل: (وان كنتم جنبا فاطهروا) والجنب هو من ظهرت منه الجنابة. وقوله عليه السلام: (إذا فضخ الماء فليغتسل) ولا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأي وقال أبو حنيفة: إن كان الذي خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه وإن كان لم يبل فلا غسل عليه وقال مالك: لا غسل عليه بال أو لم يبل وقال الشافعي كقولنا.
قال أبو محمد: واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو لتزول الجنابة من الجسد وإن لم تظهر