النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. وقد كان السلف يطيلون الصلاة حتى قال بعضهم كانوا إذ انصرفوا يستعجلون خدمهم بالطعام مخافة طلوع الفجر. وكان القارئ يقرأ بالمائتين (فصل) قال أبو داود سمعت أحمد يقول يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه قال النبي صلى الله عليه وسلم " ان الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته " قال وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم، قال الأثرم وأخبرني الذي كان يؤمه في شهر رمضان أنه كان يصلي معهم التراويح كلها والوتر، قال وينتظرني بعد ذلك حتى أقوم ثم يقوم كأنه يذهب إلى حديث أبي ذر " إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته " قال أبو داود وسئل احمد عن قوم صلوا في رمضان خمس تراويح لم يتروحوا بينها قال لا بأس قال وسئل عمن أدرك من ترويحة ركعتين يصلي إليهما ركعتين؟ فلم ير ذلك وقال هي تطوع وقيل لأحمد نؤخر القيام؟ يعني في التراويح إلى آخر الليل قال لا، سنة المسلمين أحب إلي (فصل) وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذكر لأبي عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير، وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح، وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا، وقال من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة (فصل) فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في
(٨٠١)