كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (فصل) وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة.
ولنا أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس وقولهم انها جزء منها غير صحيح، وإنما هي مودعة فيها غير متصلة بها فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها أشبهت الولد الحي وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهية التنزيه استقذارا لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال، فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين، واختار ابن عقيل إنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى فلا ينجس منها الا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة الا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن.
* (مسألة) * قال (ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة فإن فعل كره) أراد بالكراهة التحريم ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ونهى عن الشرب في آنية الفضة قال " من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " وقال عليه الصلاة والسلام " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليهن فنهى والنهى يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضى التحريم ويروى " نار جهنم " برفع