والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون وزعم أنه الامر القديم وتعلق بفعل أهل المدينة فإن صالحا مولى التوأمة قال:
أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس. ولنا أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي فصلى في بيته فكانوا يقولون: أبق أبي، رواه أبو داود ورواه السائب بن يزيد. وروي عنه من طرق، وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، وعن علي انه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا كالاجماع، فأما ما رواه صالح فإن صالحا ضعيف ثم لا ندري من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قد أدرك جماعه من الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم:
إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات. وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق ان يتبع (فصل) والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " اقتدوا بالخلفاء " وقد جاء عن عمر انه كان يصلي في الجماعة وبهذا قال المزني وابن عبد الحكم وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، قال أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة، قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد