تأخير العشاء والامر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم " من شق على أمتي شق الله عليه " وإنما نقل التأخير عنه مرة أو مرتين ولعله كان لشغل أو اتيان آخر الوقت وأما في سائر أوقاته فإنه كان يصليها على ما رواه جابر أحيانا وأحيانا - إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤا أخر، وعلى ما رواه النعمان بن بشير أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هاتين الحالتين ولا يؤخرها تأخيرا يشق على المأمومين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين وقال " إني لادخل في الصلاة وأنا أريد اطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمه " متفق عليه (فصل) وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك قال ابن عبد البر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغسلون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل. وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الاسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر. وقال الثوري وأصحاب الرأي: الأفضل الاسفار لما روى رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للاجر " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح:
(٤٠٥)