المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " أخرجه أبو داود والترمذي ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها (1).
(فصل) ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمره وقال بعضهم تثبت بمرتين لأن المرأة التي استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ولان ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه.
ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة والحديث حجة لنا لأنه قال " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها " و (كان) يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره ولا يحصل ذلك بمرة ولا يقال لمن فعل شيئا مرة كان يفعل وفي الحديث الآخر " تدع الصلاة أيام أقرائها " والأقراء جمع وأقله ثلاثة. وسائر الأحاديث الدالة على العادة تدل على هذا ولا نفهم من اسم العادة فعل مرة بحال. واختلفت الرواية هل تثبت بمرتين أو ثلاث فعنه أنها تثبت بمرتين لأنها مأخوذة من المعاودة وقد عاودتها في المرة الثانية. وعنه لا تثبت إلا بثلاث لظاهر الأحاديث ولان العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقله ثلاثة ولان أكثر ما يعتبر له التكرار اعتبر ثلاثا كأيام الخيار في المصراة.