كلام أحمد فيما روينا عنه وكذلك قال ابن عقيل لأن معنى التمييز أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة وهذا يوجد بأول مرة وبهذا قال الشافعي وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي إنما تجلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا بناء على الروايتين فيما تثبت به العادة.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " أمرها بترك الصلاة إذا أقلبت الحيضة من غير اعتبار أمر آخر ثم مده إلى حين ادباره ولان التمييز امارة بمجرده فلم يحتج إلى ضم غيره إليه كالعادة، وعند القاضي إنما تجلس من التمييز ما وافق العادة لأنه يعتبر التكرار ومتى تكرر صار عادة.
(فصل) فإن لم يكن الأسود مختلفا مثل أن ترى في كل شهر ثلاثة أسود ثم يصير أحمر ويعبر أكثر الحيض فالأسود وحده حيض ولو لم يعبر أكثر الحيض كان جميع الدم حيضا لأنه دم أمكن أن يكون حيضا فكان حيضا كما لو كان كله احمر. وإن كان مختلفا مثل ان يرى في الشهر الأول خمسة اسود وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة أو في الأول خمسة وفي الثاني ستة وفي الثالث سبعة أو في الأول خمسة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ستة أو غير ذلك من الاختلاف فعلى قولنا الأسود حيض في كل حال، وعلى قول القاضي الأسود حيض فيما وافق العادة فقط وهو ثلاث في الأولى وخمس في الثانية وأربع في الثالثة وما زاد عليه ان تكرر فهو حيض وان لم يتكرر فليس بحيض وعلى قوله لا تجلس منه في الشهر الأول والثاني الا اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها فإن كانت مبتدأة لم تجلس الا يوما وليلة وهل تجلس الذي يتكرر في الشهر الثالث أو الرابع؟ ينبني على الروايتين فيما