وطهرها خمسة عشر وأكثر. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة. أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.
ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح قل فيها؟ فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي " قالون " وهذا بالرومية ومعناه جيد وهذا لا يقوله إلا توقيفا ولأنه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه رواه الإمام أحمد باسناده. ولا يجئ إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم وليلة وهذا في الطهر بين الحيضتين، فأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه فإن ابن عباس قال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة:
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ولان الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة.
" مسألة " قال (فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بأنه أسود ثخين منتن