رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وقال مالك يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي ينام ولا يمس ماء لما روى الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. وروى أحمد في المسند حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه البخاري، ولأنه حديث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض.
ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال " نعم إذا توضأ " متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ " رواه مسلم، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ يعني وهو جنب رواه أبو داود. فأما حديث عائشة ينام وهو جنب ولا يمس ماء فرواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. رواه شعبة والثوري ويرون أنه غلط من أبي إسحاق، قال أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال فلو أحاله على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز وأحاديثنا تدل على الاستحباب فالحائض حدثها قائم فلا وضوء مع ما ينافيه فلا معنى للوضوء.