رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضا " خذي ماءك وسدرك وامتشطي " ولا يكون المشط الا في شعر غير مضفور وللبخاري " انقضي رأسك وامتشطي " ولابن ماجة " انقضي شعرك واغتسلي " ولان الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب، وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم وهذه زيادة يجب قبولها وهذا صريح في نفي الوجوب، وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء " رواه مسلم ولو كان النقض واجبا لذكره لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة لأن ذلك ليس هو غسل الحيض إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للاحرام بالحج فإنها قالت أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي " وان ثبت الامر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته أولى.
(٢٢٦)