لا يحرم تركها، وهو أقل رتبة من التشاغل بالنفل (1).
مسألة: قال ابن الجنيد (2): كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه (3) ما يزيلها، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. والمعتمد المنع إلا بعد العلم بالعدالة.
لنا: إن الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلا بعد العلم بانتفائه.
مسألة: قال ابن الجنيد (4): لو صلى خلف من يشك في طهارته فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلى معه خرج الوقت أو لم يخرج، وكذا الإمام إذا علم ذلك من نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ، وإن علم بعد ما صلى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فإن كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم، وعلى الإمام الإعادة. والذي أفتى به الأصحاب عدم الإعادة في الوقت وخارجه.
لنا: الأصل براءة الذمة، والخروج عن العهدة بامتثال ما كلف به، وهو الصلاة خلف من يظنه متطهرا.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا بعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (5).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة