أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال:
فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية وأركع.
وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الإعادة وليس على من صلى بهم إعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه:
* (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال:
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس.
* (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
* (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد.
* (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.