إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (1).
ولنورد هنا أجود ما بلغنا من الأحاديث وأوضحها طريقا، روى عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ (3).
وفي الحسن عن زرارة، عن أحدهما - عليه السلام - قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (4).
وفي الحسن عن قتيبة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (5).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: