الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها. وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان:
أحدهما: المضايقة، وهو القول: بوجوب الاشتغال بالفائت قبل الصلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.
والثاني: المواسعة، وهو القول: بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي - رحمه الله - (1) وأكثر من عاصرناه من المشائخ (2).
والأقرب عندي التفصيل: وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت، ويجب تقديم سابقها على لا حقها، وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها، ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت. ويجب الابتداء بسابقها على لا حقها، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة.
أما الحكم الأول: فيدل عليه ما رواه صفوان في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر أو كان أبي - عليه السلام - يقول: إذا أمكنه أن يصلهما قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (3).
وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن (4)، فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة.
قال: وقال أبو جعفر - عليه السلام -: فإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك