وأوجب في المسائل الرسية الإعادة لو صلى الحاضرة في أول وقتها، أو قبل تضيق وقتها (1).
وقال ابن أبي عقيل (2): من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة (3) فخاف (4) إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء، وفيه إشعار بالتقدم (5) واجبا.
وقال ابن الجنيد (6): وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن أخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة (7) وقتها.
وقال ابن البراج: لو صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد، وعليه أن يقضي الفائتة، ثم يأتي بالحاضرة (8).
وقال أبو الصلاح: وقت الفائت حين الذكر، إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة (9) فوتها، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت، ولا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل (10) (11).