وقال سلار: كل صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيهما القضاء على الفور، وإن فاتت بسهو وجب قضاؤه (1) وقت الذكر (2).
وقال أبو جعفر بن بابويه: إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة.
قال: وإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة - وهذا القول منه يقتضي تسويغ تقديم قضاء النافلة في هذا الموضع على الفريضة - قاله في المقنع (3) وكتاب من لا يحضره الفقيه (4).
وقال أبوه (5): إن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها، ثم صل الصلاة الفائتة. وهذا قول منه بالمواسعة.
وقال ابن حمزة: إن فاتته نسيانا فوقتها حين يذكرها، إلا عند تضيق وقت الفريضة، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة (6).
وابن إدريس (7) تبع السيد المرتضى وغيره من المتقدمين في المضايقة، حتى أن السيد المرتضى (8)، وابن إدريس (9) منعا المكلف من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتسع، ومنعا من التكسب بالمباح وأكل ما يزيد على ما يمسك به الرمق.
وبالجملة منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر