إليها، وكررنا القول في ذلك، والإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة، وقواطعها مضبوطة، محصورة قد حصرها فقهاء أصحابنا، ولم يعددوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجل، بل سلار قال في رسالته: ويكره الصلاة في شعر معقوص (1).
باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات كل صلاة فريضة فاتت، إما للنسيان أو غيره من الأسباب، فيجب قضاؤها في حال الذكر لها، من غير توان في سائر الأوقات، إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يغلب فيه على ظن المصلي أنه متى شرع في قضاء الفائتة خرج الوقت، وفاتت الصلاة الحاضر وقتها، فيجب أن يبدأ بالحاضرة، ويعقب بالفائتة، والأوقات التي ذكرناها أن النهي تناولها، يجب فيها قضاء الصلاة المفروضة، عند الذكر لها، وإنما يكره فيه ابتداء النوافل، ومتى لم يخش ضيق الوقت الحاضر عن قضاء الماضية، وصلاة الوقت، وجب تقديم قضاء الصلاة الفائتة، والتعقيب بصلاة الوقت والترتيب واجب في قضاء الصلوات، يبدأ بقضاء الأول، فالأول، سواء دخل في حد التكرار، أو لم يدخل، فإن لم يكن يتسع الوقت لقضاء جميع الفوائت، وخشي من فوت صلاة الوقت، بدأ بما يتسع الوقت له، من القضاء على الترتيب، ثم عقب بصلاة الوقت، وأتى بعد ذلك بباقي القضاء فإن صلى الحاضر وقتها قبل تضيق الوقت يجب أن يكون ما فعله غير مجزئ عنه، وإن يجب عليه إعادة تلك الصلاة في آخر وقتها، لأنه منهي عن هذه الصلاة، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، ولأن هذه الصلاة أيضا مفعولة في غير وقتها المشروع لها، لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة، فقد تعين عليه بالذكر أداء