مسألة: قال المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله تعالى وإخلاصا له (1).
وقال الشيخ: وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، ويتضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر (2). وهذا القول يشعر بجواز مقارنة إيقاعها لطلوع الفجر.
وقال ابن أبي عقيل (3): يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.
وقال السيد المرتضى: ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس (4).
وقال ابن الجنيد (5): ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.
والأقرب أن نقول: محل النية من أول الليل إلى آخره للمتعمد الذاكر، فإن خرج الليل ولم ينو مع العمد لم يجزئه الصوم.
لنا: إن النية محصلة للفعل ويقع الفعل بحسبها، وهي إنما تؤثر في المتجدد دون الماضي، لأن النية عبارة عن إرادة يقع الفعل عليها، ولا تتعلق الإرادة بالماضي، لاستحالة تحصيل الحاصل.