أعرض لها، وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا. وقال: ومالنا من الأرض، وما أخرجه الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار قد طيبنا لك وحللناك منه فضم مالك، وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان في أيديهم سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنه (1) صغرة (2).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه للإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه (3).
وعن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي جعفر - عليه السلام - وقد ذكر الخمس، ثم قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، ثم قال: ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا (4).