أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها " (1)، وأما الثانية: فظاهرة.
لا يقال: أما الدليل الأول: فنمنع مقدميته معا، أما الصغرى فنمنع كونهما ليسا من أهل التكليف مطلقا، ولهذا يجب عليهما قيم المتلفات وأروش الجنايات. وأما الثانية: فلأن الزكاة حق مالي للفقراء فهي كالدين.
سلمنا، لكن نمنع انتفاء تعلق الوجوب بالمال على الولي، لقوله - عليه السلام -: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم " (2) وهما غنيان.
سلمنا، لكن تجب الزكاة في المال، لقوله - عليه السلام - " في خمس من الإبل شاة " (3) " وفيما سقت السماء العشر " (4) وهو عام، ولم يجب في النقدين، لأن قوله - عليه السلام -: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (5) خطاب للمكلفين وليسا منهم، فافترق البابان.
وأما الثاني: فلم لا يجوز أن يكون الخطاب مختصا بالجماعة الذين ارتدوا في زمانه - عليه السلام -؟ لقوله: " خذ من أموالهم " (6) وإنما يكون خطابا تاما لو كان هناك جماعة لهم مال ينصرف الخطاب إليهم، فيكون إخبارا عن قوم مخصوصين ولا عموم لحكاية المال.
سلمنا، لكن لا نسلم أن التطهير إنما يكون من الذنب، وإلا لسقطت الزكاة عمن