بالخيار فيما خافت فيه. فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما.
وروي ليس عليه ذلك (1).
وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: واعلم أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا موضع القراءة، وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا (2).
وقال سلار في قسم المندوب: وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام. وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب وإلا ثبت الأول (3). وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا (4).
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات والذي يقتضيه أصول المذهب، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف. وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم فيها قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي أنه ينصت فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، وتلزمه القراءة فيما خافت. وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام بالقراءة. فأما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح. وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح، والأول الأظهر لما قدمناه (5).
وقال أبو الصلاح: ولا يقرأ خلفه في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة،