والمعتمد الأول.
لنا: إنها صلاة مأمور بها، فيخرج الآتي بها عن عهدة التكليف. أما الصغرى فظاهرة، لأنه مأمور بالجماعة خلف من يظن عدالته، إذ علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن. وأما الكبرى فظاهرة.
وما رواه فضالة في الصحيح، عن عبد الله بن كبير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أمنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس (1).
لا يقال: عبد الله بن بكير فطحي، ومع ذلك فإنه غير المتنازع، لأن النزاع وقع في الإمام الكافر أو الفاسق، أما الجنب فلا.
لأنا نقول: عبد الله بن بكير وإن كان فطحيا إلا أن المشائخ وثقوه.
وقال الكشي عن العياشي: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية، كعمار الساباطي وعلي بن أسباط والحسن بن علي بن فضال - [هم] فقهاء أصحابنا (2).
وقال في موضع آخر: عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه (3).
وأما الفرق بين الجنب والكافر فضعيف، لأن كلاهما غير صالح للإمامة.
فإن كان الشرط في صحة الجماعة الصلاحية الظاهرة صحت الجماعة في الموضعين، وإلا بطلت فيهما.
وما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمهم رجل، فلما