مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم).
(880) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
(881) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي).
(882) 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
(883) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
(884) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن