داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.
(855) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
(886) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
(887) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.