واجبا بالنذر أو تطوعا، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه (1).
وقال ابن إدريس (2): لا يجب مطلقا بالدخول، كما قاله السيد المرتضى به، بل له الرجوع فيه متى شاء.
وقال ابن حمزة: إن شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال، وإن لم يشترط وقد صام يوما فكذلك، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم (3). والمتعمد ما ذهب إليه السيد المرتضى.
لنا: الأصل عدم الوجوب، وبراءة الذمة.
ولأنها عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات وفارقت الحج، لورود الأمر فيه دون صورة النزاع.
ولأن اليوم الأول والثاني متساويان، فلو اقتضى اعتكاف الثاني وجوب الإتمام لاقتضاه الأول.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال:
إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام (4).
وعن أبي عبيدة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام