وعبد الله ثقة، والظاهر أنه لا يرسل عن بعض أصحابنا إلا والمسند إليه ثقة، والطريق إلى عبد الله بن المغيرة صحيح.
ولأن وصف الصلاة التي صلاها رسول الله - صلى الله عليه وآله - بذات الرقاع (1) مشهورة منقولة من طرق يعتمد عليها (2)، وقد صلاها مقصورة جماعة فيكون كذلك إفرادا، إذ الجمع لا يقتضي قصر الصلاة كغيرها من الفرائض.
ولأن الخوف مناسب للقصر فيكون موجبا له كالجماعة.
قال الشيخ في الخلاف: الدليل على القصر سفرا وحضرا قوله تعالى: " وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية " وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: قوله تعالى: " فلتقم طائفة منهم معك. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم " يعني تجاه العدو، فقد أخبر أنهم يفعلون قياما وسجودا فقط، وثبت أنهم إنما يصلون ركعة واحدة.
الثاني: قوله تعالى: " ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " يعني يصلون صلاتهم معك، والذي بقي عليه ركعة واحدة. فثبت أن الذي يصلون معه الركعة الباقية، ولإجماع الفرقة على ذلك وأخبارهم تشهد به، لأنهم وصفوا صلاة الخوف ركعتين. ولم يفصلوا بين السفر والحضر، فيجب حملها على جميع