الفعل محظورا، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة.
ويكره الاستنقاع في الماء للنساء، على الصحيح من الأقوال، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره، ولزوم الكفارة والقضاء، وهو ابن البراج (1)، والأظهر ما قدمناه، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.
ويكره للصائم السعوط، وكذلك الحقنة بالجامدات، ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات، فإن فعل ذلك، كان مخطئا مأثوما، ولا يجب عليه القضاء، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما في الإستبصار (2) وفي نهايته (3)، وهو الصحيح، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء، في الجمل والعقود (4).
ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك، كان مخطئا، ولا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب، وهو قول السيد المرتضى، وغيره من أصحابنا، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم، من جملتهم، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وإنما اخترنا ما ذكرناه، لأن الإجماع غير حاصل في المسألة، فما بقي معنا إلا دليل الأصل، وهو براءة الذمة.
فإن ذرعه القئ، بالذال المعجمة، لم يكن عليه شئ، وليبصق بما يحصل في فيه، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه، قاصدا إفساد صومه وأكله، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، لأنه قد أكل، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: عليه القضاء (5) ولم يذكر الكفارة، وليس هذا دليلا على أنه لا يوجبها عليه، لأن تركه لذكرها، لا يدل