ولا يجوز للصائم أن يستعط (1) ولا بأس أن يصب الدواء في اذنه (2)، ولا بأس أن يزق الفرخ (3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا (4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه (5)، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه (6).
1870 - وروي عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم ".
ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
1871 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فمه " (7).
1872 - وروي عن الحسن بن راشد أنه قال: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام