من ينسب إليه بالأم قولان: أحدهما: المنع وهو الأظهر، واختاره الشيخ في المبسوط والثاني: الاستحقاق وهو اختيار علم الهدى.
لنا إطلاق النسب يقتضي الانتساب بالأب، لأنه لا يقال تميمي إلا من نسبته إلى تميم بالأب، وكذا لا يقال هاشمي إلا من انتسب إلى هاشم بالأب، ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الصالح بن الحسن عليه السلام قال: (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله تعالى يقول:
* (ادعوهم لآبائهم) * (1)) (2).
وفي بني المطلب للأصحاب قولان: أحدهما: يستحقون في الخمس نصيبا كبني هاشم، وبه قال ابن الجنيد، وأحد قولي المفيد، وبه قال الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنا وبنوا المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام)، وقوله: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد والآخرون لا يستحقون شيئا) (3)، وبه قال الشيخ (ره) وأبو حنيفة.
لنا أنهم يستحقون الزكاة فلا يستحقون الخمس، وإنما قلنا يستحقون الزكاة ليتناول الآية لهم بعمومها، وروي عن العبد الصالح قال: (والذين جعل الله لهم الخمس هم بنو عبد المطلب ليس فيهم من بيوتات قريش ولا من العرب أحد) (4) وحجة الشافعي ضعيفة، لأن كونهم شئ واحد وكونهم لم يفترقوا لا يدل على استحقاقهم الخمس، ولا خروجهم عن عموم آية الزكاة.
مسألة: هل تجب قسمته في الأصناف؟ ظاهر كلام الشيخ: نعم، والمروي جواز قسمته بحسب رأي الإمام، روى ذلك أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي