شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره، إلا نصل فيه منقاره، وإذا وضع رجليه عليه، نصلت أظفاره، فإن كان قد أكل منه، قتله ما أكل، وإن لم يكن أكل منه، فإنه ميت لا محالة، لأنه إذا بقي بغير منقار، لم يكن للطائر شئ يأكل به، والعطارون يخبروننا بأنهم ربما وجدوا المنقار والظفر (1) كذا ذكره الجاحظ.
وقال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر: أصل الطيب خمسة أصناف: المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها تحمل من أرض الهند، إلا الزعفران والعنبر قد يوجد بأرض الزنج والأندلس، قال:
والأفاوية، خمسة وعشرون صنفا، ذكر من جملة ذلك السليخة، والورس، وقصب الذريرة، واللاذن، والزبادة، وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان:
العنبر هو من عين في البحر، واللاذن، هو رطوبة وطل يقع من السماء، فيتعلق بشعر المعزى الراعية، ولحاها إذا رعت نباتا بفلسوس (2) والزياد عرق دابة مثل السنور (3).
وفي المغرة، والنورة، وكلما يتناوله اسم المعدن، على اختلاف ضروبه، سميناه وذكرناه، أو لم نذكره، فقد حصره بعض أصحابنا، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده، فقال: الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا (4). وهذا غير واضح، وحصر ليس بحاصر، ولم يذكر في جملة ذلك الملح، ولا الزمرذ، ولا المغرة، ولا النورة.
ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات، والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات والزراعات، على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة، له ولعياله.
وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب، من الذهب والفضة، والدراهم، والدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام، أو لم يكن عليها أثر الإسلام، فأما