ذلك، على الصفة المتقدم بيانها، كان فيه نصف دينار.
وقال بعض أصحابنا، وهو ابن بابويه، في رسالته: أنه لا يجب في الذهب الزكاة، حتى يبلغ أربعين مثقالا (1). وهذا خلاف إجماع المسلمين، ثم ليس فيه شئ، ما لم يزد أربعة دنانير، على العشرين الأولة، فإذا زاد ذلك كان فيه قيراطان، مضافان إلى ما في العشرين دينارا، وهو نصف دينار، ثم على هذا الحساب، في كل عشرين نصف دينار، وفي كل أربعة بعد العشرين، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.
وأما زكاة الفضة، فليس فيها شئ، ما لم تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ، إلى أن تزيد أربعين درهما، فإن زادت ذلك، كان فيها درهم (2). ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم، بالغا ما بلغت، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة.
وقال بعض أصحابنا: وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير، نفقة لعياله، لسنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة، وكان الرجل غائبا، لم تجب فيها زكاة، فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة فيها، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (3)، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب، إن قدر على أخذه، متى أراده، بحيث متى رامه أخذه، فإنه يجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة، أو مودعا، أو كنزه في كنز، فإنه ليس بكونه نفقة، خرج من ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله، ومودعه، وخزانته، وإنما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فإنه خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه.
وأما زكاة الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فعلى حد سواء، وليس في