أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال: القول ما قال أبو ذر (1).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فرجع إلي رأس مالي، وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤديه عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا (2).
وعن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: ليس في المال المضطرب زكاة (3). ولأنه لو وجبت الزكاة في مال التجارة لوجبت في مال القينة، وثياب البذلة، وعبيد الخدمة، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة: إن وجوب الزكاة هناك إنما ثبت (4) لأجل معنى مشترك بينه وبين صور النقض، كالاشتراك في المالية أو دفع حاجة الفقر عملا بالمناسبة والاقتران والسبر والتقسيم وغير ذلك من الأدلة. ولأنه لولاه لما ثبت في صورة النزاع عملا بالنافي (5) السالم عن معارضة كون المشترك علة.