وبعضها نبطي، كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وما لا تجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا.
" باب زكاة الغنم " الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا بشروط، وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل، والبقر.
فإذا حصلت، لم يجب فيها شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت، كان فيها شاة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فيكون فيها شاتان. وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مأتين وواحدة، فيكون فيها ثلاث شياة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ثلاث مأة وواحدة، فيكون فيها أربع شياة، فإذا زادت على ذلك، تركت هذه العبرة وأخرج عن كل مأة شاة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ومن كان له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا، فإن الزكاة واجبة فيه. وإن كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب، أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب، لم يجب في شئ من ذلك زكاة.
ومن أنكر حلول الحول على ماشيته، وشهد شاهدان عدلان على أن الحول قد حال عليها، قبلت شهادتهما، وأخذت منه الزكاة.
ومن كان عنده من جنس واحد نصاب، وهو من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة، بعضها ضأن، وبعضها معز وبعضها شامية، وبعضها عربية، وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة، لأن الاسم يتناوله، ولا ينبغي أن يؤخذ الأجود، ولا الأدون بل يؤخذ الأوسط، أو ما تكون قيمته على قدر المال.
ومن كان له في بلدين نصاب واحد، وجبت عليه زكاته، فإن كانت أقل من